السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
71
فقه القضاء
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " أمّا الإقرار : فيلزم إذا كان جائز التصرّف . وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدّعي ؟ قيل : لا ، لأنّه حقّ له فلا يستوفى إلاّ بمسألته . وصورة الحكم أن يقول : ألزمتك ، أو قضيت عليك ، أو ادفع إليه ماله . ولو التمس أن يكتب له بالإقرار ، لم يكتب حتّى يعلم اسمه ونسبه ، أو يُشهد شاهدا عدل . ولو شهد عليه بالحُلية جاز ، ولم يفتقر إلى معرفة النسب ، واكتفى بذكر حليته . ولو ادّعى الإعسار ، كشف عن حاله . فإن استبان فقره ، أنظره . وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان ، أشهرهما الإنظار حتّى يؤسر . وهل يحبس حتّى يتبيّن حاله ؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلّس . " ( 1 )
--> 1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 83 و 84 .